الحصفكي
195
الدر المختار
( ولو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه ) اتفاقا ( بخلاف ما لو زنى بها ) ثم غصبها ثم ضمن قيمتها ، كما لو زنى بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد اتفاقا . فتح . ( والخليفة ) الذي لا والي فوقه ( يؤخذ بالقصاص والأموال ) لأنهما من حقوق العباد ، فيستوفيه ولي الحق ، إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين ، وبه علم أن القضاء ليس بشرط لاستيفاء القصاص والأموال بل للتمكين . فتح ( ولا يحد ) ولو لقذف لغلبة حق الله تعالى وإقامته إليه ولا ولاية لاحد عليه ( بخلاف أمير البلدة ) فإنه يحد بأمر الإمام ، والله أعلم .